ردها عليه مفروغا منه وداخلة تحت التظني التي قد استفاضت النصوص (1) أو تواترت في عدم الاعتبار به هنا إن أريد كشفها على جهة الظن بعد التسليم ، ودعوى خروج خصوص هذا الظن للدليل القاصر عن معارضة ما سمعت من وجوه كما ترى ، إذ ليس هو إلا نصوص قد وردت على حسب غيرها مما ورد (2) في العمل بالجدول والعدد والتطوق ونحوها مما هو مطروح عند الأصحاب ، لمعارضة المتواتر من غيرها كما اعترف به الشيخ في التهذيب مكررا ، أو محمول على بعض الوجوه التي لا مدخلية لها فيما نحن فيه ، منها الحسن كالصحيح (3) عن أبي عبد الله 7 « إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلته الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلته المستقبلة » ومنها موثق عبيد بن زرارة (4) عنه 7 أيضا « إذا رأوا الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال ، وإذا رأوا بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان » ومنها صحيح محمد بن قيس (5) عن أبي جعفر 7 قال : « قال أمير المؤمنين 7 : إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام ، وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا » ومنها موثق إسحاق بن عمار (6) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال : لا تصم إلا أن تراه ، فان شهد أهل بلد آخر فاقضه ، وإذا رأيته وسط
__________________
(1) الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(2) الوسائل الباب 24 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 و 3 والباب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 6.
(4) الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 5.
(5) الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 1.
(6) الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 3.




