مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 16 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 324 من 400

مثلا فاتفق يوم مخصوص اجتمع فيه الوصفان بعد أن افترق كل منهما بمصداق آخر لم يصح صومه قطعا وإجماعا ، ترجيحا لما دل على حرمته على ما دل على الوفاء بالنذر ولكن هل يجب قضاؤه لصدق اسم الفوات الذي يكفي فيه حصول عنوان الوجوب وإن منع الوصف الآخر من التأدية الذي هو كالحيض والسفر والمرض ونحوها مما يمنع صحة الصوم ، لا انه يكشف عن بطلان تعلق النذر ، ول‌ مكاتبة القاسم بن أبي القاسم الصيقل (1) اليه 7 « يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب اليه قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها ، وتصوم يوما بدل يوم إن شاء الله » وصحيح ابن مهزيار (2) قال : وكتب إليه يعني أبا الحسن 7 « يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفر أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب اليه قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها ، ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله ».

قيل والقائل الصدوق والشيخ وابن حمزة نعم يجب قضاؤه وقيل والقائل الشيخ في موضع آخر من المبسوط وابنا البراج وإدريس وأبو الصلاح والفاضلان وثاني الشهيدين وغيرهم لا يجب قضاؤه ، للأصل ولظهور عدم تعلق النذر لتخصيص عموم الوفاء بالنذر بما دل على حرمة صوم العيد ، والقضاء وإن قلنا انه بفرض جديد لكن لا بد فيه من حصول سبب‌

__________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 10 من كتاب النذر والعهد الحديث 1.

الصفحة 324 من 400