البأس عن الاحتجام للصائم في موثق الساباطي (1) وأن لا ينبغي للحجام أن يحجم وهو صائم محمول على الرخصة في الأول وشدة الكراهة في الثاني ، نعم تطابقت نصوص المقام على نفي البأس مع عدم الخوف ، وهو كذلك ، كما ان في خبر القداح (2) منها عن أبي عبد الله عن أبيه 8 التصريح بأن الحجامة لا تفطر الصائم وانه قد احتجم النبي 6 وهو صائم ، مضافا إلى الإجماع بقسميه عليه ، لكن قد يقيد ذلك في الصوم المعين بما إذا لم يعلم حصول الغشيان لحرمة الإبطال به ، كما هو واضح.
الرابع دخول الحمام كذلك والرابع دخول الحمام كذلك أي ما يخاف معه الضعف ونحوه لما عرفت من التعليل المزبور ، مضافا إلى قول الباقر 7 في صحيح ابن مسلم (3) وقد سئل عنه : « لا بأس ما لم يخش ضعفا » وبه يقيد إطلاق نفي البأس في خبر أبي بصير (4) عن الصادق 7 أو يحمل على مطلق الرخصة للإجماع على عدم العزيمة.
الخامس السعوط بما لا يتعدى والخامس السعوط بما لا يتعدى إلى ما يحصل به الإفطار من الحلق كما في كثير من عبارات المتأخرين ، لقول الباقر 7 في خبر غياث (5) : « لا بأس بالكحل للصائم ، وكره السعوط للصائم » وسأل ليث المرادي (6) الصادق 7 « عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن
__________________
(1) الوسائل الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 13.
(2) الوسائل الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 11.
(3) الوسائل الباب 27 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 27 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2.
(5) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3.
(6) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.




