مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 16 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 297 من 400

النخاعة وبالعكس » لكن في المختصر المزبور « النخامة البزقة التي تخرج من أصل الفم مما يلي النخاع » وعن الدروس « أنها النخامة أو ما يخرج من الصدر أو الخيشوم » والمغرب « ما يخرج من الخيشوم عند التنخع » وعلى كل حال فلا يفسد ابتلاعها ولا اجتلابها.

ولا البصاق المجموع في الفم أولا ولو كان عمدا ما لم ينفصل عن الفم بل في التذكرة نسبة الثاني إلى علمائنا ، قال : « سواء جمعه في فمه ثم ابتلعه أو لم يجمعه » وفي الخلاف نفي الخلاف فيه ، بل ظاهره ذلك في النخامة أيضا للأصل في الجميع والسيرة في بعض ، والحرج فيه وفي آخر حتى أثر النخامة المتخلف بعد البصق ، وقول الصادق 7 في الموثق (1) : « لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته » وإطلاق‌ قوله 7 في خبر عبد الله بن سنان (2) : « من نخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء في جوفه إلا أبرأته » وفحوى بعض نصوص الفلس (3) وغير ذلك مما لا فرق فيه بين الوصول إلى فضاء الفم وعدمه ، وبين جلبها وعدمه ، واحتمال أن الثاني من قبل القي‌ء كما عن بعض العامة ومقتضاه الإفطار به ولو ردها به ، كدعوى مساواة فضاء الفم للخارج عنه كما اختاره أول الشهيدين وثاني المحققين وغيرهما في غاية الضعف ، إذ لا شاهد لهما بل عليهما متحقق كما عرفت ، نعم لو انفصلا عنه ثم ابتلعهما أفسدا كما لو كانا من أجنبي ، بل في التذكرة « لو ترك في فمه حصاة وشبهها وأخرجها وعليها بلة من الريق ثم أعادها وابتلع الريق أفطر ، وإن كان قليلا فإشكال ينشأ من أنه لا يزيد‌

__________________

(1) الوسائل الباب 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 20 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 من من كتاب الصلاة.

(3) الوسائل الباب 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الصفحة 297 من 400