مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 16 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 271 من 400

نذرت أن أصوم كل سبت ، وإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب وقرأته لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صوم في سفر ولا مرض إلا ان تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين » والأول أظهر عند المصنف وغيره ، خلافا لسيد المدارك فالثاني لصحة السند بخلاف راوي خبر الأول ، فإنه غير موثق ولا ممدوح مدحا يعتد به وجهالة القاسم بن فضيل ، وإضمار الثالث الذي في طريقه علي بن محمد بن جعفر الرزاز ، وهو غير موثق أيضا ، مع تضمن الأخيرتين الأمر بالتحرير خاصة ، ولم يقل به احد ، والجمع بالتخيير بينه وبين باقي خصال الكبرى ليس بأولى من الجمع بالتخيير بينه وبين كفارة اليمين ، وتحمل الرواية الأولى حينئذ على الاستحباب ، قلت : لا ريب في ان الأحوط الأول وتحقيق الحال يأتي إن شاء الله في محله وإن كان جميع ما ذكره واضح الدفع ، والله اعلم.

المسألة الخامسة الكذب على الله ورسوله (ص) والأئمة (ع) وأما المسألة الخامسة التي ذكرها المصنف هنا وهي ان الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة : حرام على الصائم وغيره وإن تأكد على الصائم لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة على الأشبه.

السادسة وهي أن الارتماس حرام والسادسة وهي أن الارتماس حرام على الأظهر ، ولا يجب به كفارة ولا قضاء وقيل يجبان به والأول أشبه فقد عرفت الكلام فيهما مفصلا ومنه تعرف ما في كلام المصنف ، فلاحظ وتأمل وتدبر ، والله أعلم.

المسألة السابعة لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح المسألة السابعة لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح وفاقا للإسكافي والشيخ وابن إدريس وجماعة من المتأخرين بل ومعظمهم ، للأصل ، وحصر ما يضر الصائم (1) في غيره ، وكثير مما تسمعه في التقطير في الإحليل ومما يصل إلى الجوف‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.

الصفحة 271 من 400