مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 16 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 264 من 400

زرارة (1) ومرسل حفص (2) وإن اختلفت في كيفيتها ، وبها ينقطع الأصل ، ويطرح‌ موثق الساباطي (3) عن أبي عبد الله 7 « عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال : هو بالخيار إلى ان تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فان كان نوى الصيام ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال : قد أساء ، ليس عليه شي‌ء إلا قضاء ذلك اليوم الذي يريد أن يقضيه » لقصوره عن المعارضة بوجوه ، أو يحمل على النقية ، لا على ما عن الشيخ من إرادة ليس عليه شي‌ء من العقاب ، لأن من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب وإن أفطر بعد الزوال ولزمته الكفارة ، إذ هو مع انه مناف لقوله 7 فيه : « أساء » وللتفصيل بين قبل الزوال وبعده مخالف للمعلوم من أن الكفارة لا تكون إلا مع الذنب ، كما انه من المعلوم نصا وفتوى التحديد بالزوال فما في صحيح هشام من التحديد بالعصر مطرح أو محمول على إرادة دخول الصلاتين بالزوال إلا أن هذه قبل هذه ، أو أن الوهم من النساخ بإبدال الظهر بالعصر أو نحو ذلك ، لا أنه يجمع بينها بالإثم بالإفطار بالزوال والكفارة بما بعد العصر ، لعدم المقاومة والشهرة العظيمة على الخلاف ، بل لعل الفقيه الماهر يمكنه القطع بفساد ذلك ، فميل بعض متأخري المتأخرين تبعا لاحتمال بعض المتقدمين اليه لا يلتفت إليه.

__________________

(1) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 56 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.

(3) ذكر صدره في الوسائل في الباب 2 من أبواب وجوب الصوم الحديث 10 وذيله في الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 4 مع الاختلاف اليسير في اللفظ.

الصفحة 264 من 400