مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 16 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 262 من 400

ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شي‌ء » وموثق الساباطي (1) عنه 7 أيضا « في الصائم ينزع ضرسه قال : لا ، ولا يدمي فاه ولا يستاك بعود رطب » ونحوها. وعلى تقدير أن قوله المنع يجب حمل الكراهة في الحسن عليه ، كما انه على الكراهة يجب حمل النهي عليها ، لكن في الأول انه قاصر عن مقاومة الأصل والعمومات والإطلاقات خصوصا‌ قول الصادق 7 في صحيح ابن سنان (2) : « يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب » وغيره ، وخصوص‌ صحيح الحلبي (3) « سألت أبا عبد الله 7 أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال : لا بأس به » من وجوه لا تخفى ، منها الاعتضاد بالشهرة العظيمة ، بل سمعت إجماع المنتهى ، وأما الثاني فإنه وإن حكي عن الشيخ وابن زهرة وجماعة من المتأخرين للتسامح في الكراهة فينبغي حمل النصوص السابقة عليها ، لكن لعل الأولى منه جمعا باعتبار مراعاة كلام الأصحاب إرادة الأقل رجحانا لا عدمه بالمرة ، أو الحمل على التقية ، خصوصا بعد‌ المروي (4) عن قرب الاسناد بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه 8 قال : « قال علي 7 : لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره ، فقيل لعلي 7 في رطوبة السواك فقال : المضمضة بالماء أرطب منه ، فقال علي 7 : فان قال قائل : لا بد من المضمضة لسنة الوضوء قيل له فإنه لا بد من السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل » وخبر موسى بن أبي الحسن الرازي (5) عن أبي الحسن الرضا 7 قال : « سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان قال : جائز ، فقال بعضهم : إن السواك يدخل رطوبته في الجوف فقال : الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب ، فان قال قائل‌

__________________

(1) الوسائل الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 12.

(2) الوسائل الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 15.

(5) الوسائل الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4.

الصفحة 262 من 400