وفي صحيح ابن الحجاج (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع » وخبر سماعة أو موثقه (2) « سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال : عليه إطعام ستين مسكينا مدا لكل مسكين » وخبر أبي بصير (3) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق فقال : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، أو يعتق رقبة » بل في صحيح ابن مسلم (4) انه سأل أبا جعفر 7 « هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان فقال : إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا ان يثق ان لا يسبقه منيه » إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في الإفطار وإن لم يكن قد قصد بذلك الامناء ولا كان من عادته كما هو مقتضى إطلاق الفاضلين وغيرهما ، مع انه لا يخلو من إشكال ، خصوصا إذا كان الملموسة حلالا ، بل في المدارك الأصح ان ذلك انما يفسد إذا تعمد الانزال ، وربما يؤيده انه المناسب للجمع بين إطلاق الأخبار السابقة وبين مرسل المقنع (5) عن علي 7 « لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه شيء » وتسمع تمام الكلام في ذلك إن شاء الله فيما يأتي.
ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه من غير فرق بين أقسام الصوم ، بل لا يجب عليه البدار في الغسل ، وفي المدارك لا أعلم فيه خلافا أيضا ، وخبر إبراهيم بن عبد الحميد (6)
__________________
(1) الوسائل الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4.
(3) الوسائل الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5.
(4) الوسائل الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 13.
(5) الوسائل الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5.
(6) الوسائل الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4.




