مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 16 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 237 من 400

أو الفجر الكاذب أو كاد ان يطلع أو الضرورة لإعواز الماء أو التقية ، لأن العدم مذهب الجمهور كما في المعتبر والتذكرة ، ويؤيده النسبة إلى عائشة ، ولا ينافيه النسبة إلى الأقشاب في خبر الحماد المحمول على التأكيد في التقية بقرينة ما فيه من انه كان يجامع نساءه من أول الليل ويؤخر الغسل حتى يطلع الفجر ويفوته وقت الفضيلة التي لا ينبغي ان ينسب إلى من له أدنى رابطة في الدين ، فضلا عمن هو أساسه ونظامه والمتأسي بأفعاله وأقواله ، مع ظهور « كان » في استمرار ذلك منه ، مع أن صلاة الليل واجبة عليه اتفاقا بعد الإغضاء عن حرمة شهر رمضان ونوافله وإحياء ليلة بالعبادة فلا يشك من له أدنى ممارسة لكلماتهم في أن ذلك منهم خارج مخرج التقية ، أو التعريض بهم على نحو الاستهزاء والسخرية بهم وبعائشة التي روت لهم ذلك ، وكذا‌ صحيح حبيب الخثعمي (1) عن أبي عبد الله 7 قال : « كان رسول الله 6 يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر » ورواية إسماعيل بن عيسى (2) قال : « سألت أبا الحسن الرضا 7 عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى أصبح أي شي‌ء عليه؟ قال : لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي ، فان أبي 7 قال : قالت عائشة : إن رسول الله 6 أصبح جنبا من جماع من غير احتلام » ونحوه خبر سعد بن إسماعيل (3) بل وصحيح القماط (4) سئل الصادق‌

__________________

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5.

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 6.

(3) ليس لسعد بن إسماعيل رواية عن الإمام (ع) بهذا المضمون نعم روى في الاستبصار ج 2 ص 85 الرقم 266 نحو ذلك عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى وأشار إليه في الوسائل أيضا.

(4) الوسائل الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 وليس فيه « أو على غير العمد ».

الصفحة 237 من 400