7 مسند إلى واسطة ، أو كذب ليلا فقال : نهارا ما أخبرت به البارحة صدق أو أخبر صادقا في الليل فقال في النهار خبري ذاك كذب ، أو سأله سائل هل قال النبي 6 كذا؟ فقال : نعم في مقام لا أولا في مقام نعم ، أو أفاد المعنى بإشارة أو كناية ترتب الفساد ، فلاحظ وتأمل ، ولا فرق بين أقسام الصوم ولا بين اللغات ، نعم يشترط فيه قصد الافهام ، فلو تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى احد أو موجها له إلى من لا يفهم معنى الخطاب فلا فساد ، والله اعلم.
وكذا يجب الإمساك عن الارتماس على المشهور بين الأصحاب بل قيل : إنه إجماع ، لقول الصادق 7 في خبر يعقوب ابن شعيب (1) « لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم » كقوله في صحيح الحلبي (2) « لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء » وفي مرسل ابن زياد (3) « أن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله 7 عن الصائم يرتمس في الماء قال : لا ولا المحرم ، قال : وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال : لا » وقال الباقر ع في خبر ابن مسلم (4) : « الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء ».
وقيل والقائل المرتضى في المحكي من احد قوليه وابن إدريس وغيرهما : لا يحرم للأصل بل يكره حملا للنهي في النصوص المزبورة عليه بقرينة قول الصادق 7 في خبر عبد الله بن سنان (5) : « يكره للصائم أن يرتمس في الماء » والتعبير به فيه وفي لبس الثوب المبلول المعلوم أنه للكراهة في خبر الصيقل
__________________
(1) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 8 عن حماد عن حريز.
(3) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4.
(4) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2.
(5) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 9.




