حسن معاوية (1) أو صحيحه قلت لأبي عبد الله 7 : « الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك فقال : هو شيء وفق له » وموثق سماعة (2) « سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري هو من شعبان أو من رمضان فصامه من شهر رمضان فقال : هو يوم وفق له ولا قضاء عليه » بعد التنزيل على التفصيل المزبور. خصوصا وقد روى الأخير في الكافي « صامه فكان من شهر رمضان » وهو أضبط من غيره ، وكون التشريع يقتضي الحرمة دون الفساد إذا لم يكن في ابتداء النية ولم يخرج الفعل به عن قصد امتثال الأمر المتعلق به ، وما نحن فيه من ذلك.
وكذا المناقشة باحتمال هذه النصوص النهي عن صومه محتسبا له من شهر رمضان وإن لم يظهر كونه كذلك ، فتكون كالنصوص المتضمنة لذلك ، ففي خبر محمد بن الفضيل (3) عن أبي الحسن الرضا 7 « في اليوم الذي يشك فيه إلى أن قال : لا يعجبني أن يتقدم احد بصيام يوم » وفي المرسل (4) « كان أمير المؤمنين 7 يقول : لأن أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلى من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان « وفي خبر سهل بن سعد (5) « سمعت الرضا 7 يقول : الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية وأفطر قبل الرؤية للرؤية ، قلت : يا ابن رسول الله فما ترى في صوم يوم الشك؟
فقال : حدثني أبي عن جدي عن آبائه : قال : قال أمير المؤمنين 7 : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من شهر رمضان » إلى غير ذلك ، ضرورة صراحة بعض النصوص السابقة بعدم العبرة
__________________
(1) الوسائل الباب 5 من أبواب وجوب الصوم الحديث 5.
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب وجوب الصوم الحديث 6.
(3) الوسائل الباب 6 من أبواب وجوب الصوم الحديث 7.
(4) الوسائل الباب 6 من أبواب وجوب الصوم الحديث 8.
(5) الوسائل الباب 6 من أبواب وجوب الصوم الحديث 9.




