مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 16 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 207 من 400

القضاء » وفي‌ صحيح محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر 7 « في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان ، فقال 7 : عليه قضاؤه وإن كان كذلك » وقال الصادق 7 في خبر الأعشى (2) : « نهى رسول الله 6 عن صوم ستة أيام : العيدين والتشريق والذي يشك فيه من رمضان » وقال له عبد الكريم (3) : « إني جعلت على نفسي ان أصوم حتى يقوم القائم 7 فقال : لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه » وعن المقنع روايته بزيادة من شهر رمضان.

وعلى كل حال فالمراد ما في النصوص السابقة من النهي عن صومه على انه من شهر رمضان ، إذ صوم يوم الشك لا بهذه النية بل نية انه من شعبان مندوب اليه بلا خلاف فيه بيننا إلا من المفيد فيما حكي عنه ، فكرهه على بعض الوجوه ، وهو شاذ ، بل على خلافه النصوص والإجماع في محكي الانتصار والغنية والخلاف وظاهر غيرها كالتنقيح والروضة ، بل هو أولى من حمل النهي عن صومه فيما سمعت على التقية ، لأنه مذهب جماعة من العامة ، وإن كان يشهد له بعض‌ المعتبرة (4) « عن اليوم الذي يشك فيه فان الناس يزعمون ان من صامه بمنزلة من أفطر في شهر رمضان فقال : كذبوا ، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له ، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام » كل ذلك مضافا إلى ما فيه من التشريع المقتضي لعدم تحقق الامتثال ، خلافا لابني أبي عقيل والجنيد فاجتزيا بها عن شهر رمضان لو صادف ، وعن خلاف الشيخ اختياره محتاجا عليه بإجماع‌

__________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب وجوب الصوم الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 6 من أبواب وجوب الصوم الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 6 من أبواب وجوب الصوم الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 5 من أبواب وجوب الصوم الحديث 7.

الصفحة 207 من 400