مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 16 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 160 من 400

لا نجعل أحدا منكم في حل ».

والحسن (1) كالصحيح « كنت عند أبي جعفر الثاني 7 إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم ، فقال : يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل فإني أنفقتها ، فقال له : أنت في حل ، فلما خرج صالح قال أبو جعفر 7 : أحدهم يثب على أموال آل محمد ويتاماهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجي‌ء فيقول : اجعلني في حل ، أتراه ظن اني أقول لا افعل ، والله ليسألنهم الله تعالى يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا ».

وخبر أبي بصير (2) « قلت لأبي جعفر 7 : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ، قال : من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم » وصحيحة علي ابن مهزيار (3) الطويلة المتقدمة في الأبحاث السابقة ، والمحكي من عبارة الفقه الرضوي (4) المشتملة على المبالغة في التشديد بإخراجه.

وخبر الحسين بن حمدان (5) المروي عن الخرائج والجرائح في حديث عن صاحب الزمان 7 « انه رآه وتحته بغلة شهباء وهو متعمم بعمامة خضراء يرى منه سواد عينيه ، وفي رجله خفان حمراوان ، فقال : يا حسين كم ترزأ على الناحية ولم تمنع أصحابي من خمس مالك ثم قال : إذا مضيت إلى الموضع الذي تريد أن تدخله عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقه ، قال : قلت : السمع والطاعة ثم ذكر في آخره أن العمري أتاه وأخذ خمس‌

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب الأنفال الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب الأنفال الحديث 5.

(3) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 5.

(4) المستدرك الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 7.

(5) الوسائل الباب 3 من أبواب الأنفال الحديث 8.

الصفحة 160 من 400