مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 16 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 158 من 400

7 خاصة من الخمس لا تمامه ، وحتى باقي الأئمة : وباقي الذرية ، بل في الرياض « ليس في شي‌ء منها تصريح بإباحة الأخماس كلها ، بل ولا ما يتعلق بالأئمة : جميعا ، وإنما غايتها إفادة إباحة بعضهم شيئا منها أو للخمس مطلقا ، لكن كونه ما يتعلق بالجميع أو به خاصة فلا ، مع ان مقتضى الأصول تعين الأخير بل قال : وليس في تعليل الإباحة بطيب الولادة والتصريح بدوامها وإسنادها بصيغة الجمع في جملة دلالة على تحليل ما يتعلق بالأصناف الثلاثة بل ولا ما يتعلق بمن عدا المحلل من باقي الأئمة : ، لظهور أن ليس المقصود من الأول تطيبها من كل محرم ، وإلا لاستبيح بذلك أموال الناس كافة وهو مخالف للضرورة ، فيحتمل طيبها من مال المحلل خاصة أو ما يتعلق بجميعهم : من الأمور الثلاثة المتقدمة ، كما نزلها عليه جمهور الأصحاب وإرادة هذا مما يجتمع معه إطلاق الدوام والإباحة بصيغة الجمع ، فلا دلالة في شي‌ء منها على عموم التحليل والكلية ، مع ان « حللنا » بالإضافة الى من يأتي مجاز قطعا وكما يمكن ذلك يمكن التعبير عن المحلل أو مع من سبقه خاصة ، والترجيح لا بد له من دليل ، وليس ، إن لم نقل بقيامه على الأخير ، ولذا في المدارك لم يجعل هذه القرائن إمارة على إباحة الأخماس مطلقا ، وانما استند إليها لا ثباتها بالإضافة إلى حقوقهم : خاصة ، ولكن فيه أيضا ما عرفته » انتهى.

وان كان فيه من المنع ما لا يخفى ان أراد إنكار الظهور فضلا عن أصل الدلالة ، وكيف وفي بعضها التصريح بالتحليل الى يوم القيامة ، وفي آخر « فليبلغ الشاهد الغائب » وفي ثالث « شيعتنا وأبناءهم » وفي رابع « الى ان يظهر أمرنا » الى غير ذلك من القرائن الكثيرة ، بل إنكار ظهور التعليل بذلك مكابرة واضحة كإنكار ظهورها في إرادة تمام الخمس ، خصوصا المصرح فيها بلفظه ، إذ احتمال إرادة الحق منه لا دليل عليه فيها ، بل قد يدعى ظهور ارادة تمامه من المشتمل‌

الصفحة 158 من 400