يربح وتعلق الخمس به وإن استلزم ذلك التأخير سنين ، ولا يجب عليه بتمام السنة إخراج خمس المال مع عدم ظهور ربح فيه باعتبار أن ثمنه كان من ربح تلك السنة وتعلق فيه الخمس ، وإن كان الأحوط له إخراج الخمس من ثمنه ، فإذا تجدد له ربح كان من ربح السنة الثانية ، وإن كان يقوى جواز إبقائه ، وتلحقه حصته من الربح المتجدد مضافا إلى ما فيه من خمس السنة الأولى ، فتأمل جيدا فإنه دقيق ، والله العالم.
المسألة الرابعة لزوم إيصال الخمس إلى الإمام (ع) حين حضوره (ع) المسألة الرابعة ما يجب من الخمس بأحد الأسباب السابقة يجب صرفه اليه مع وجوده وحضوره 7 كما هو ظاهر الأكثر وصريح البعض كالفاضل في قواعده وغيره ، بل ينبغي القطع به بالنسبة إلى حصته ، ضرورة وجوب إيصال المال إلى أهله ، أما حصة قبيله فالظاهر انها كذلك أيضا ، خصوصا خمس الغنائم وفاقا لمن عرفت ، تحصيلا للفراغ اليقيني ، ولأنه الواقع والمأثور ، بل كان وكلاؤهم : على قبض الخمس في كثير من النواحي حتى في الغيبة الصغرى ، ولظهور سياق أكثر الأخبار فيه من إضافته إليهم (ع) وتحليلهم : بعض الناس منه ، وغير ذلك مما يومي إلى ان ولاية التصرف والقسمة إليه 7 ، وللأمر بإيصاله إلى وكيله 7 في صحيحة ابن مهزيار (1) الطويلة ، بل لولا وحشة الانفراد عن ظاهر اتفاق الأصحاب لأمكن دعوى ظهور الأخبار في ان الخمس جميعه للإمام 7 وإن كان يجب عليه الإنفاق منه على الأصناف الثلاثة الذين هم عياله ، ولذا لو زاد كان له 7 ، ولو نقص كان الإتمام عليه من نصيبه ، وحللوا منه من أرادوا.
وخلافا للفاضل في المنتهى والتحرير والتذكرة فاجتزى بإيصالها إلى أهلها
__________________
(1) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 5.




