مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 16 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 144 من 400

يأتي إن شاء الله ما يرجح بعضها ، وإن كان يقوى في النظر الآن الأول منها ، خصوصا بالنسبة للمناكح والمساكن ، إلا ان الحزم عدم ترك الاحتياط في كثير مما سمعت من المسائل ، لعدم تحريرها في كلام أحد من العلماء هنا ، وعدم وضوح أدلتها من الكتاب والسنة ، فتأمل ، والله أعلم.

المسألة الثانية إذا قاطع الامام 7 أحدا على شي‌ء من حقوقه المسألة الثانية إذا قاطع الامام 7 أحدا على شي‌ء من حقوقه بقليل أو كثير حل له أي للمقاطع ما فضل عن القطعية التي هي ربع حاصل الأرض أو ثلثه ووجب عليه الوفاء بلا خلاف أجده في شي‌ء منه ، بل ولا إشكال ، ضرورة مساواة الإمام 7 في ذلك لغيره ، بل أجاد في المدارك حيث قال : إن ترك التعرض لذلك أقرب إلى الصواب.

المسألة الثالثة إباحتهم (ع) المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة المسألة الثالثة صرح جماعة بأنه ثبت شرعا إباحتهم : المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة كما نطق بعين ذلك‌ المرسل (1) عن الصادق 7 المروي عن غوالي اللئالي ، بل اختص هو من بين أخبار الباب بهذا الجمع وهذا اللفظ ، قال : « سأله بعض أصحابه فقال : يا ابن رسول الله ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟ فقال 7 : ما أنصفناهم إن واخذناهم ، ولا أجبناهم إن عاقبناهم ، نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم ، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ، ونبيح لهم المتاجر ليزكو أموالهم » والمراد كما صرح به أيضا الإباحة وإن كان ذلك بأجمعه للإمام 7 كأرض الموات وغنائم دار الحرب بغير إذنه على الأصح ، التي منها الجواري المسبية أو بعضه كالمغتنم باذنه مثلا ، فإنه مباح أيضا ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه وإن كان في عباراتهم نوع اختلاف بالنسبة للمباح هل هو الأنفال ، أو الخمس ، أو الأعم ، بل وفي انه المناكح خاصة‌

__________________

(1) المستدرك الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 3.

الصفحة 144 من 400