مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 16 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 136 من 400

وأما ما كان في أيدي غيرهم فان كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا 7 فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة قال عمر بن يزيد : فقال لي أبو سيار : ما أرى أحدا من أصحاب الضياع ولا من يلي الأعمال يأكل حلالا غيري إلا من طيبوا له ذلك ».

وخبر يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس (1) « قلت لأبي عبد الله 7 : ما لكم من هذه الأرض؟ فتبسم ثم قال : إن الله تعالى بعث جبرئيل وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض منها سيحان وجيحان وهو نهر بلخ ، والخشوع وهو نهر الشاش ، ومهران وهو نهر الهند ، ونيل مصر ودجلة وفرات فما سقت أو استقت فهو لنا ، وما كان لنا فهو لشيعتنا ، وليس لعدونا منه شي‌ء إلا ما غصب عليه ، وإن ولينا لفي أوسع فيما بين ذه وذه يعني بين السماء والأرض ، ثم تلا هذه الآية (2) ( قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ) المغصوبين عليها ( خالِصَةً ) لهم ( يَوْمَ الْقِيامَةِ ) بلا غصب » وصحيح عمر بن يزيد (3) قال : « سمعت رجلا من أهل الجبال يسأل أبا عبد الله 7 عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها ، فعمرها وأكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وأشجارا قال : فقال أبو عبد الله 7 : كان أمير المؤمنين 7 يقول : من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له ، وعليه طسقها يؤديه للإمام 7 في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه » إلى غير ذلك من الأخبار (4) الواردة في خصوص الأراضي التي ليس ذا محل إحصائها فضلا‌

__________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 17.

(2) سورة الأعراف الآية 30.

(3) الوسائل الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 13.

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 4 و 17 و 20 و 28 و 32.

الصفحة 136 من 400