مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 16 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 135 من 400

وكيفية استحقاقه ، وحمله إليهم وقبضهم إياه ، ومدح مؤديه وذم المخل به ، ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الأخبار ، انتهى.

والأقوى في النظر الأول ، بل ينبغي القطع به في الأراضي المحياة ، بل في المدارك انه أطبق عليه الجميع ، كما انه في الكفاية تارة الظاهر لا خلاف بينهم في إباحة التصرف للشيعة في زمن الغيبة في أراضي الموات وما يجري مجراها ، وأخرى انهم صرحوا بأن المحيي يملك الأرض الموات في زمان الغيبة ، بل ادعى بعض المتأخرين إطباق الأصحاب عليه إلى آخره ، ولعله كذلك كما يشهد له ملاحظة كلامهم في باب إحياء الموات ، مضافا إلى السيرة القطعية والأخبار المعتبرة‌ كالصحيح عن عمر بن يزيد (1) قال : « رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله 7 مالا في تلك السنة فرده أبو عبد الله 7 ، فقلت له : ولم رد عليك أبو عبد الله 7 المال الذي حملته اليه؟ فقال : إني قلت له حين حملت المال اليه : إني كنت وليت البحرين الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم إليك وكرهت ان احبسها عنك وأعرض لها ، وهي حقك الذي جعله الله لك في أموالنا. فقال : أو ما لنا من الأرض وما أخرجه الله منها إلا الخمس يا أبا سيار؟

ان الأرض كلها لنا. فما أخرج الله منها من شي‌ء فهو لنا ، فقلت له : وأنا أحمل إليك المال كله فقال : يا أبا سيار قد طيبناه لك وأحللناك منه ، فضم إليك مالك وكلما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ، يحل ذلك لهم حتى يقوم قائمنا 7 فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ، ويترك الأرض في أيديهم‌

__________________

(1) ذكر ذيله في الوسائل في الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 12 وتمامه في أصول الكافي ج 1 ص 408 « باب أن الأرض كلها للإمام 7 » 3.

الصفحة 135 من 400