مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 16 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 13 من 400

ومنقولا صريحا في الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة والمدارك وغيرها ، وظاهرا في كنز العرفان وعن مجمع البحرين والبيان ، بل في ظاهر الغنية نفي الخلاف بين المسلمين عن معدن الذهب والفضة ، كما ان ظاهره فيها أو صريحه الإجماع على غيرهما من أفراده أيضا وكتابا بناء على إرادة الأعم من الغنيمة ، وسنة مستفيضة عموما وخصوصا ، منها‌ صحيح الحلبي (1) عن الصادق 7 « عن الكنز كم فيه؟ قال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها؟ قال : الخمس وكذلك الرصاص والصفر والحديد ، وكل ما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب والفضة » ومحمد (2) عن الباقر 7 انه سئل « عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر فقال : عليها الخمس » كصحيحه الآخر المروي (3) في غير الفقيه « سألت أبا جعفر 7 عن الملاحة فقال : وما الملاحة؟ فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت : فالكبريت والنفط يخرج من الأرض قال : فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس » بل والفقيه أيضا وان كان الموجود فيه بعد قول « يصير ملحا » « هذا مثل المعدن » الي آخره ، وصحيح زرارة (4) عن أبي جعفر 7 « سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال : كل ما كان ركازا ففيه الخمس ، وقال : ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج الله سبحانه من حجارته مصفى الخمس » بناء على إرادة المعادن من الركاز كما هو المناسب للسؤال بل وللسائل لما في المغرب وعن ابن الأثير من انه كذلك عند أهل العراق ، أو الأعم منها وغيرها من المال المدفون وما فيه وعنه أيضا من انه عند الحجاز الكنوز المدفونة ، فهو وان كان يناسب إرادته المسؤول إلا ان الظاهر منه ما قلناه ، الى‌

__________________

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 2.

الصفحة 13 من 400