مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 16 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 126 من 400

الغنيمة كلها للإمام 7 ، فإذا غزوا بأمر الإمام 7 فغنموا كان للإمام 7 الخمس » بل وبمفهوم‌ قوله 7 أيضا في حسن معاوية بن وهب (1) بإبراهيم بن هاشم أو صحيحه المروي عن باب الجهاد من كتاب الوافي بعد أن سأله عن السرية يبعثها الامام 7 فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال : « إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام 7 اخرج منها الخمس لله تعالى وللرسول 6 وقسم بينهم ثلاثة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للإمام 7 يجعله حيث أحب ».

فما عساه يظهر من نافع المصنف من التوقف في هذا الحكم ، بل في المنتهى قوة قول الشافعي الذي هو المساواة للمأذون فيها ، بل في المدارك أنه جيد لإطلاق الآية الواجب تقييده كإطلاق غيرها من الأخبار بما عرفت ، مع انها من خطاب المشافهة ، وخصوص‌ حسنة الحلبي (2) عن الصادق 7 في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال : يؤدي خمسا ويطيب له » الواجب حمله بسبب ما تقدم علي التحليل منه 7 لذلك الشخص أو الاذن منه 7 له في تلك الغزوة ، إذ الغالب عدم صدور أصحابهم إلا بإذنهم ، خصوصا في مثل ذهاب الأنفس ، أو غير ذلك من التقية ونحوها ضعيف جدا ، وإن أمكن تأييده زيادة على ما سمعت بصحيحة علي بن مهزيار (3) الطويلة المتقدمة سابقا عن أبي جعفر (ع) المشتملة على عداد ما يجب فيه الخمس إلى ان قال فيها : « ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله » لكن في‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 8.

(3) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 5.

الصفحة 126 من 400