مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 16 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 124 من 400

و الدرع قبل أن يقسم الغنيمة ، فهذا صفو المال » وفي‌ موثق أبي الصباح (1) « نحن قوم فرض الله طاعتنا ، لنا الأنفال ولنا صفو المال » وكأنه من عطف الخاص على العام تنبيها على مزيد اختصاصه 7 به ردا على العامة القائلين بسقوط ذلك بعد الامام 7 (2) وقول العبد الصالح في مرسل حماد (3) « وللإمام 7 صفو المال ان يأخذ من هذه الأموال ، صفوها الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يحب ويشتهي ، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس » لكن في المدارك أن قيد الإجحاف مستغنى عنه ، بل كان الأولى تركه ولعله لإطلاق الأدلة ، بل قد يقضي بأن له ذلك وإن كان هو الغنيمة لا غير ، إلا انك قد عرفت اشتراطه في معقد إجماع المنتهى المعتضد بالأصل ، والاقتصار على المتيقن وإطلاق ما دل على استحقاق الغانمين الغنيمة ، بل وبإمكان دعوى انه المنساق من النصوص ، بل قد يدعى ظهورها في نفي الأخير ، كظهور أكثرها والمتن بل وغيره في ان هذا القسم من الأنفال موقوف ملكيته على أخذ الإمام 7 واصطفائه لا قبله كغيره من الأنفال التي حصل تمليك الله تعالى له إياه قهرا ، وإن كان له تعلق باستحقاق الاصطفاء ، فان لم يأخذ حينئذ ولم يصطف كان من الغنيمة ، ويجري عليه حكمها لا حكم مال الامام 7 ، إلا أن موثق أبي الصباح بل وغيره ظاهر في انه كغيره من الأنفال الداخلة في ملكه 7 قهرا ، ويؤيده بعد انفراد هذا القسم عنها بذلك ، خصوصا بعد قوله تعالى (4) :

__________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب الأنفال الحديث 2.

(2) هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصحيح « بعد النبي (ص) ».

(3) الوسائل الباب 1 من كتاب الأنفال الحديث 4.

(4) سورة الأنفال الآية 1.

الصفحة 124 من 400