مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 16 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 123 من 400

عن الأنفال فقال : كل أرض خربة أو شي‌ء يكون للملوك فهو خالص للإمام 7 ليس للناس فيه سهم » ومرسلة حماد بن عيسى (1) عن العبد الصالح 7 إلى ان قال : « وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ، لأن الغصب كله مردود » وخبر الثمالي (2) عن الباقر 7 المروي عن تفسير العياشي « ما كان للملوك فهو للإمام » إلى غير ذلك ، بل طاهر بعضها اندراج سائر ما للملوك فيها صفايا وقطائع كان أو غيرهما من الأموال المعتادة الاقتناء ، كما هو قضية الضابط الذي في المدارك ، بل والمنتهى والحدائق من أن كل أرض فتحت من أهل الحرب فما كان يختص به ملكهم فهو للإمام ، اللهم إلا ان يريدوا بالاختصاص خصوص المصطفى من الأموال لا غيره ، ولعله المنساق من الأخبار السابقة المعاضدة للأصل.

نعم هي له إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد ممن كان محترم المال للأصل ، والاقتصار على المتيقن ، والمرسل السابق.

وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس جواد أو ثوب مرتفع أو جارية حسناء أو سيف فاخر ماض أو غير ذلك ما لم يجحف فيكون من الأنفال عند علمائنا أجمع كما في المنتهى ، لقول الصادق 7 في صحيح ربعي (3) : « كان رسول الله 6 إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له إلى ان قال : وكذلك الامام 7 يأخذ كما أخذ رسول الله 6 » وفي‌ خبر أبي بصير (4) بعد أن سأله عن صفو المال « الامام 7 يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 31.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 15.

الصفحة 123 من 400