مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 16 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 119 من 400

أهلها ، فهي لله وللرسول 6 ، وما كان للملوك فهو للإمام 7 ، وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وكل أرض لا رب لها ».

بل قد يشمله عموم جملة من الأخبار ان من الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وإن كان الظاهر منه سيما مع ملاحظة جملة أخرى منها ما كان في يد الكفار ثم استولى عليه من دون ان يوجف عليه بخيل ولا ركاب لا مطلق ما لم يوجف عليه وإن لم يكن في يد أحد ، إلا ان في الأول غنية عن ذلك ، مضافا الى ما دل (1) على ان الأرض كلها لهم (ع) الذي لا ينافيه خروج بعض الأفراد منها ومنه يعلم الجواب عن الخدش الثاني على تقدير العطف المزبور ، لكن الإنصاف انه مع ذلك كله لا يخلو من إشكال من حيث ظهور كلمات أكثر الأصحاب في اختصاص الأنفال بالموات وما كان عليه يد الكفار ثم استولى عليه من دون ان يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، اما غير الموات الذي لم يكن لأحد يد عليه ومنه ما نحن فيه فلا دلالة في كلامهم على اندراجه في الأنفال ، بل ظاهره العدم ، فيكون من المباحات الأصلية حينئذ ، فتأمل جيدا فإن المسألة غير محررة في كلام الأصحاب.

ومنها رؤوس الجبال وما يكون بها مما هو منها وكذا بطون الأودية والآجام بالكسر والفتح مع المد جمع أجمة بالتحريك وهو الشجر الكثير الملتف كما عن القاموس ، ونحوه ما في المصباح ، لكن فيه ان الجمع أجم مثل قصبة وقصب ، والآجام جمع الجمع ، إلا انه على كل حال ما في الرياض تبعا للروضة من ان الأجمة الأرض المملوة من القصب ونحوه ليس في محله إلا ان يريدا‌

__________________

(1) أصول الكافي ج 1 ص 407 الطبع الحديث.

الصفحة 119 من 400