عن الأصل ، سميت الغنائم بذلك لأن المسلمين فضلوا بها على سائر الأمم ، وسميت صلاة التطوع نافلة لأنها زيادة عن الفرض ، وقال الله تعالى (1) ( وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً ) أي زيادة على ما سأله وكيف كان ف هي هنا ما يستحقه الامام 7 من الأموال على جهة الخصوص كما كان للنبي 6 سميت بذلك لأنها هبة من الله تعالى له زيادة على ما جعله له من الشركة في الخمس ، إكراما له وتفضيلا له بذلك على غيره وهي عند المصنف ومن تابعه خمسة : الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب سواء انجلى عنها أهلها أو سلموها للمسلمين طوعا وهم فيها بلا خلاف أجده ، بل الظاهر أنه إجماع ، لقول الصادق 7 في الموثق (2) : « الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم ، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفيء ، والأنفال لله وللرسول ، فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب » كقوله 7 في صحيح حفص أو حسنه (3) : « الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله 6 ، وهو للإمام 7 من بعده يضعه حيث شاء » وقول أبي الحسن الأول 7 في مرسل حماد بن عيسى (4) : « وله بعد الخمس الأنفال ، والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صولحوا عليها وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام ، وكل أرض ميتة لا رب لها ، وله صوافي الملوك مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ، لأن
__________________
(1) سورة الأنبياء الآية 72.
(2) و (3) و (4) الوسائل الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 10 1 4.




