مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 15 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 66 من 556

والفضة والغنم والبقر والإبل ، وعفا رسول الله 6 عما سوى ذلك ، فقال له القائل : عندنا شي‌ء كثير يكون بأضعاف ذلك فقال : ما هو؟ قال : الأرز فقال أبو عبد الله 7 : أقول لك : إن رسول الله 6 وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك ، وتقول : عندنا أرز وعندنا ذرة ، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله 6 فوقع 7 كذلك هو ، والزكاة في كل ما كيل بالصاع ، وكتب عبد الله وروى غير هذا الرجل عن أبي عبد الله 7 أنه سأله عن الحبوب فقال : ما هي؟ فقال : السمسم والأرز والدخن ، وكل هذه غلة كالحنطة والشعير فقال أبو عبد الله 7 : في الحبوب كلها زكاة وروي أيضا عن أبي عبد الله 7 أنه قال : كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال : فأخبرني جعلت فداك هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة؟ فوقع صلوات الله عليه صدقوا ، الزكاة في كل شي‌ء كيل ».

ومنه يعلم وجه الجمع بين النصوص السابقة وبين غيرها مما ظاهره المنافاة لها كالمرسلين اللذين تضمنتهما الكتابة المزبورة ، وخبر محمد بن إسماعيل (1) « قلت لأبي الحسن 7 : إن لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيها؟ فقال : أما الرطبة فليس عليك فيها شي‌ء ، وأما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر في كل ما كلت بالصاع أو قال : وكيل بالمكيال » وخبر أبي مريم (2) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن الحرث ما يزكى منه؟ قال : البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى ، وقال : كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه‌

__________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 3.

الصفحة 66 من 556