يكنزه » إلى آخره. وقال الطيار (1) : « سألت أبا عبد الله 7 عما يجب فيه الزكاة فقال : في تسعة أشياء : الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله 6 عما سوى ذلك ، فقلت : أصلحك الله فان عندنا حبا كثيرا قال : فقال : وما هو؟ قلت : الأرز قال : نعم ما أكثره ، فقلت : فيه الزكاة قال : فزبرني ثم قال : أقول لك : إن رسول الله 6 عفا عما سوى ذلك وتقول لي : إن عندنا حبا كثيرا فيه الزكاة » ويقرب منه خبر جميل (2) عنه 7 أيضا ، وفي مرسل القماط (3) « أنه سئل أبو عبد الله 7 عن الزكاة فقال : وضع رسول الله 6 الزكاة على تسعة ، وعفا عما سوى ذلك : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والبقر والغنم والإبل ، فقال السائل : فالذرة فغضب 7 ثم قال : كان والله على عهد رسول الله 6 دائماً السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك فقال : إنهم يقولون : إنه لم يكن ذلك على عهد رسول الله 6 وإنما وضع في تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك ، فغضب وقال : كذبوا ، فهل يكون العفو إلا عن شيء قد كان ، ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » إلى غير ذلك من النصوص المروية في الكتب الأربع وغيرها.
وقال علي بن مهزيار (4) : « قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن 7 جعلت فداك روي عن أبي عبد الله 7 أنه قال : وضع رسول الله 6 الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب
__________________
(1) الوسائل الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 12.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 13.
(3) الوسائل الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 3.
(4) ذكر صدره في الوسائل في الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 6 وذيله في الباب 9 منها الحديث 1.




