صاحبه بل لأنه مؤجل ، أو لكونه على معسر أو نحو ذلك بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الأصل وعدم إمكان التصرف وغيره ، نعم قد يستفاد من خبر عبد الحميد بن سعد (1) الاستحباب في المؤجل على الملي الثقة بعد القبض لكل ما مر به من السنين ، فضلا عن سنة الخروج التي يدل على الاستحباب فيها غيره من النصوص (2) فلاحظ وتأمل.
ف أما إن كان تأخيره من جهة صاحبه ف ( قيل ) والقائل الشيخان في المقنعة والخلاف والمبسوط والجمل والعقود والمرتضى على ما حكي تجب الزكاة على مالكه ، وقيل والقائل المشهور شهرة عظيمة ، بل عليه إجماع المتأخرين لا تجب الزكاة والأول وإن كان أحوط إلا أن الثاني أقوى للأصل وظهور النصوص (3) في كون مورد الزكاة غير الكلي في الذمة ، وخصوصا أدلة الحول عند المالك ، وقول الصادق 7 في صحيح ابن سنان (4) « لا صدقة على الدين » وقال له 7 الحلبي في الصحيح (5) أيضا : « ليس في الدين زكاة فقال : لا » وموثق ابن عمار (6) « قلت لأبي إبراهيم 7 : الدين عليه زكاة قال : لا حتى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه أيزكيه؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يده » وخبر أبي بصير (7) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فيحل عليه زكاة قال : يزكي العين ويدع الدين ، قلت : فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر قال : يزكيه حين اقتضاه » وخبر علي بن جعفر (8) المروي عن كتابه وقرب الاسناد للحميري « سأل أخاه
__________________
(1) الوسائل الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 8.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(3) الوسائل الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(4) الوسائل الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 6.
(5) الوسائل الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 4.
(6) الوسائل الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 3.
(7) الوسائل الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 9.
(8) الوسائل الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 15.




