مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 15 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 56 من 556

وكيف كان فان مضى عليه سنون وعاد زكاه لسنة واحدة استحبابا بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المدارك ، بل في التذكرة أنه مستحب عندنا ، بل في محكي المنتهى إذا عاد المغصوب أو الضال إلى ربه استحب له أن يزكيه لسنة واحدة ، ذهب إليه علماؤنا ، لموثق زرارة (1) و ] خبر سدير (2) السابقين المحمول ما فيهما عليه ، للأصل وما سمعته مما يدل على اشتراط التمكن من الإجماع السابق وغيره ، وإطلاق صحيح إبراهيم (3) وغيره ، فما عن بعض متأخري المتأخرين من الوجوب كما عن بعض العامة بل ربما استظهر ذلك من نهاية الأحكام واضح الضعف ، نعم ربما ظهر من المنتهى عدم اعتبار مضي السنين في الاستحباب كالمبسوط ، ونفي البأس عنه في المدارك ويكفي حينئذ مضي السنتين كما هو صريح البيان ومحكي جامع المقاصد والمفاتيح ، بل قيل : إنهم حملوا عبارات الأصحاب على ذلك ، ولعلهم بنوه على تناول الجمع لهذا الفرد ، كما أنه قد يدل عليه إطلاق موثق زرارة ، بل قد يقال بدلالته على كفاية الغيبة عاما فصاعدا نعم تلفيق العام من الضلال والوجدان لا دليل على الاستحباب فيه ، والتسامح لا يصلح لأن يكون مقتضيا لذلك ، والله أعلم.

وكيف كان ف ( لا ) تجب في القرض حتى يرجع إلى صاحبه بل على المستقرض بلا خلاف كما عن الخلاف والسرائر وغيرهما ، بل في التنقيح هو مذهب الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه ، ولعله كذلك بشهادة التتبع لكلمات الأصحاب ، فإني لا أجد فيها خلافا في ذلك كالنصوص (4) نعم في‌ صحيح منصور بن حازم (5) ‌

__________________

(1) المتقدم في ص 49 التعليقة (4).

(2) الوسائل الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(5) الوسائل الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 2.

الصفحة 56 من 556