الصفحة | الموضوع | الصفحة | الموضوع | |
508 | فطرة عبد الغائب | 527 | بيان وقت وجوب الفطرة | |
510 | إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما | 529 | عدم جواز دفع الفطرة قبل الوقت إلا قرضا | |
512 | إذا عال العبد أحد الشريكين فالزكاة عليه | 531 | انتهاء وقت أداء الفطرة | |
512 | حكم ما لو مات المولى قبل الهلال أو بعده وعليه دين | 538 | حكم ما إذا أخر دفع الفطرة بعد العزل مع الامكان وعدمه | |
513 | حكم ما لو أوصي له بعبد ثم مات الموصي وقبل الوصية قبل الهلال أو بعده | 538 | بيان مصرف الفطرة | |
514 | حكم ما لو وهب له عبد قبل الهلال وقبل ولم يقبض | 540 | جواز أن يتولى المالك إخراج الفطرة والأفضل دفعها إلى الإمام عليه السلام أو نائبه | |
514 | بيان جنس الفطرة | 541 | جواز إعطاء الفطرة لغير المؤمن والمستضعف مع عدم المؤمن | |
518 | جواز إخراج الفطرة بالقيمة السوقية | 541 | عدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم | |
520 | استحباب إخراج التمر ثم الزبيب ثم القوت الغالب | 542 | جواز إعطاء الفطرة للفقير ما يغنيه دفعة | |
522 | الفطرة من جميع الأقوات صاع عدا اللبن | 542 | استحباب اختصاص الأقرباء بالفطرة ثم الجيران | |
524 | الفطرة من اللبن أربعة أرطال | |||
526 | المرجع في عوض الواجب إلى القيمة السوقية |




