الصفحة | الموضوع | الصفحة | الموضوع | |
بالبينة والشياع | لو فرقها المالك حينئذ أثم | |||
407 | عدم جواز دفع الزكاة للمتولد من بني هاشم ولو من زنا | 421 | وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه لو طلبها | |
407 | حلية زكاة الهاشمي للهاشمي | 423 | ولي الطفل والمجنون كالمالك في ولاية الاخراج | |
409 | جواز أخذ الهاشمي زكاة غيره إذا لم يصل اليه من الخمس بقدر الكفاية | 423 | وجوب نصب العامل لقبض الصدقات | |
411 | عدم جواز أخذ الهاشمي زكاة غيره إلا ما يندفع به الضرورة | 424 | عدم جواز تفريق الساعي للزكاة إلا باذن الإمام عليه السلام | |
411 | عدم جواز أخذ الهاشمي من غيره جميع الصدقات الواجبة | 425 | استحباب حمل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط | |
413 | جواز أخذ الهاشمي من غيره الصدقات المندوبة | 426 | استحباب قسمة الزكاة في الأصناف الثمانية | |
414 | حرمة الصدقة حتى المندوبة على النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام | 426 | استحباب البسط مع إمكانه | |
415 | المراد من بني هاشم من ولده هاشم | 427 | استحباب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب | |
415 | المتولي للاخراج هو المالك والإمام عليه السلام والعامل | 427 | استحباب ترجيح الذي لا يسأل على الذي يسأل | |
416 | وكيل المالك يتولى الاخراج أيضا | 427 | استحباب صرف صدقة المواشي إلى المتجملين وصرف صدقة غيرها إلى الفقراء المدقعين | |
420 | استحباب حمل الزكاة خصوصا الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات إلى الإمام عليه السلام أو نائبه | 428 | عدم وجوب البسط على جميع الأصناف الثمانية | |
421 | وجوب حمل الزكاة إلى الإمام عليه السلام لو طلبها. و |




