مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 15 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 516 من 556

خبر حماد ويزيد ومحمد بن مسلم (1) عن الصادقين 8 « سألناهما عن زكاة الفطرة ، قالا : صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت » وفي صحيح الحذاء (2) عن الصادق 7 « صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرة ».

هذا كله مضافا الى ما في تكليف الإنسان من شراء غير قوته وصرفه الى الفقراء من الحرج والمشقة والضرر المنفية بالآية (3) والرواية (4) والى ما في اختلاف نصوص المقام بالزيادة والنقصان من الإيماء الى ما ذكرنا من أن الضابط ذلك ، وأنها أمثلة ، فنقص في صحيح صفوان (5) الشعير ، وفي صحيح عبد الله بن ميمون (6) البر وزيد الأقط ، واقتصر في صحيح معاوية (7) على التمر والزبيب والشعير وترك الحنطة وغيرها ، وفي‌ صحيح الحلبي (8) « صاع من تمر أو نصف صاع من بر » وفي‌ صحيح عبد الله ابن سنان (9) « صاع من حنطة أو صاع من شعير » وقد سمعت صحيح الحذاء ، الى غير ذلك من النصوص المبنية على ما ذكرنا ، وأن الاقتصار في كثير منها على السبعة أو بعضها لغلبة التقوت به.

ولعل ما ذكرنا هو مراد المنتهى والمعتبر وغيرهما ممن عرفت بقرينة ذكرهم الضابط المزبور ، ولا ينافيه ما ذكراه في الدقيق والخبز ، لاحتمال كون المراد اعتبار الأسماء الواردة في النصوص ، فيكون الحاصل حينئذ اعتبار الصاع من القوت الغالب حنطة‌

__________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 17.

(2) الوسائل الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 10.

(3) سورة الحج الآية 77 وسورة البقرة الآية 181.

(4) الوسائل الباب 12 من كتاب إحياء الموات الحديث 3 و 4 و 5.

(5) الوسائل الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 1.

(6) الوسائل الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 11.

(7) الوسائل الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 8.

(8) الوسائل الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 12.

(9) الاستبصار ج 2 ص 47 الرقم 155.

الصفحة 516 من 556