مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 15 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 494 من 556

أبا عبد الله 7 عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة فقال : نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك » وفي‌ مرفوعة محمد بن أحمد بن يحيى (1) عنه 7 أيضا « يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي ولما أغلق عليه بابه » قال المصنف في المعتبر : « وهذا وإن كان مرسلا إلا أن فضلاء الأصحاب ، أفتوا بمضمونه » قلت : لتضمن الصحاح وغيرها مضمونه ، وحينئذ فما في‌ صحيح ابن الحجاج (2) « سألت أبا الحسن 7 عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته أتكون عليه فطرته ، قال لا إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد » مطرح أو محمول على أن المراد منه بيان عدم كفاية تكلف الإنفاق في الوجوب ، بل لا بد مع ذلك من صدق العيلولة كالزوجة والولد والمملوك وأم الولد ونحوهم ممن يعولهم الإنسان في الغالب ، لا أن المراد حصر الوجوب في الأربعة أو حصر العيال بهم ، لمنافاته حينئذ المقطوع به من النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات.

إنما الكلام في قدر الضيافة المسبب للوجوب ففي المقنعة « ومن أضاف مسلما لضرورة به الى ذلك طول شهر رمضان أو في النصف الأخير الى آخره وجب عليه إخراج الفطرة عنه » وظاهره اعتبار النصف الأخير ، والذي يفهم من الانتصار والخلاف والغنية اعتبار طول الشهر ، وفي السرائر « ويجب إخراج الفطرة عن الضيف بشرط أن يكون آخر الشهر في ضيافته ، فأما إذا أفطر عنده مثلا ثمانية وعشرين يوما ثم انقطع باقي الشهر فلا فطرة على مضيفه ، فان لم يفطر عنده إلا في محاق الشهر وآخره بحيث يتناوله اسم الضيف فإنه يجب عليه إخراج الفطرة عنه ولو كان إفطاره عنده في‌

__________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 9.

(2) الوسائل الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 3.

الصفحة 494 من 556