ابن المبارك (1) وفي خبر الفضيل بن يسار (2) « قلت لأبي عبد الله 7 : لمن تحل الفطرة؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلت له لم تحل عليه » وفي الصحيح عن أبان بن عثمان عن يزيد بن فرقد الهندي (3) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال : لا » وفي خبر الآخر (4) عنه 7 أيضا سمعته يقول : « من تحل عليه الزكاة فليس عليه فطرة ، قال : وقال أبو عمارة : إن أبا عبد الله 7 قال : لا فطرة على من أخذ الزكاة » وفي خبره الثالث (5) قلت له 7 أيضا : « على المحتاج صدقة الفطرة قال : لا » والمروي في المقنعة عن يونس بن عمار (6) قال : « سمعت الصادق 7 يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة » بل والمروي فيها أيضا عن عبد الرحمن بن الحجاج (7) عن أبي عبد الله 7 أيضا « تجب الزكاة على من عنده قوة السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة » إلى غير ذلك من النصوص التي يجب بها الخروج عن إطلاق بعض الأدلة أو عمومها ، خصوصا بعد اعتضادها بما عرفت ، فيقيد بها أو يخص.
كما انه ينبغي اطراح ما عارضها من النصوص الأخر كخبر الفضيل بن يسار (8) « قلت لأبي عبد الله 7 : أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ فقال : أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة ، وليس على من يقبل الفطرة
__________________
(1) الوسائل الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 8.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 5 لكن روى عن يزيد بن فرقد النهي وهو الصحيح.
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 7 مع الاختلاف.
(5) الوسائل الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 4.
(6) الوسائل الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 10.
(7) الوسائل الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 1 وفيه « تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة » كما انه كذلك في المقنعة ص 40.
(8) الوسائل الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 9.




