محكي المنتهى « التمكن من التصرف شرط ، فلا تجب الزكاة في المال المغصوب والمسروق والمجحود والضال والموروث عن غائب حتى يصل إلى الوارث أو وكيله والساقط في البحر حتى يعود إلى مالكه ويستقبل به الحول ، وعليه فتوى علمائنا » وفي محكي كشف الالتباس لا تجب في المغصوب ولا الضال ولا المجحود بغير بينة إجماعا ، وفي خبر سدير الصيرفي (1) « قلت لأبي جعفر 7 : ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثم إنه احتفر الموضع من جوانبه كله فوقع على المال بعينه كيف يزكيه؟ قال : يزكيه لسنة واحدة ، لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه » وموثق إسحاق بن عمار (2) « سألت أبا إبراهيم 7 عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال : يعزل حتى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة قال : لا حتى يجيء ، قلت : فإذا هو جاء يزكيه فقال : لا حتى يحول عليه الحول في يده » وموثقه الآخر (3) عنه 7 أيضا قال : « سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة؟ قال : لا حتى يقدم ، قلت : أيزكيه حين يقدم؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهو عنده » وموثق زرارة (4) عن الصادق 7 أنه قال « في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكاة لعام واحد ، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه زكاة لكل ما مر به من السنين » وصحيح عبد الله بن سنان (5) عنه 7 أيضا
__________________
(1) الوسائل الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 3.
(4) الوسائل الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 7 في الوسائل عن عبد الله بن بكير عمن رواه عن زرارة ولكن ليس في التهذيب والاستبصار « عن زرارة ».
(5) الوسائل الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 6.




