ونحوها مما لا يليق بمنصب النبوة ، والامام 7 كالنبي 6 في ذلك ، وقولهم : (1) : « لو حرمت علينا الصدقة » إلى آخره إنما تدل على إباحة مثل هذه الصدقات التي هي كالأوقاف العامة ، ولا غضاضة عليهم في التناول منها ، لا مطلق الصدقات ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
وكيف كان ف ( الذين تحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولد هاشم خاصة على الأظهر ) الأشهر ، بل المشهور ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، خلافا للإسكافي والمفيد فألحقا به أخاه المطلب ، ولا ريب في ضعفه ، كما أوضحنا ذلك في كتاب الخمس ، مع أن المسألة قليلة الثمرة ، لعدم معلومية من ينتسب إليه في هذا الزمان ، بل لم نعلم من ذرية هاشم إلا العلويين ، وربما قيل والعباسيين ، لكن في المتن وهم الآن أولاد أبي طالب 7 والعباس والحارث وأبي لهب ولم يثبت عندنا الآن من ينتسب إلى الأخيرين ، بل الظاهر أن العباسيين أقرب إلى الإثبات منهما ، فكان الأولى ذكرهم (2) والأمر سهل بعد أن عرفت الحال في المشكوك فيه منهم ، والله أعلم.
( القسم الثالث )
( في المتولي للإخراج )
وهم ثلاثة : المالك والامام 7 والعامل بل أربعة بإضافة نائب المالك ، والاستغناء بذكر المالك عنه يقتضي الاستغناء بذكر الامام 7 عن
__________________
(1) الوسائل الباب 31 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 1.
(2) الظاهر من هذه العبارة أن « العباس » لم يكن في النسخة التي كانت عند الشيخ 1 ولكنه موجود في كثير من النسخ.




