مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 15 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 407 من 556

الذي هو الانتساب إلى هاشم وإن اختلفوا في الآباء بعده بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص ، قال زرارة (1) في الموثق : « قلت للصادق 7 : صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم قال : نعم » وسأله 7 أيضا الشحام (2) عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال : هي الزكاة المفروضة ، ولم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض » وسأله 7 أيضا إسماعيل بن الفضل الهاشمي (3) « عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال : هي الزكاة ، قلت : فتحل صدقة بعضهم على بعض قال : نعم » وسأله 7 ابن دراج (4) أيضا « هل تحل لبني هاشم الصدقة؟ قال : لا ، قلت : لمواليهم قال : تحل لمواليهم ، ولا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض » وسأل ابن أبي نصر (5) الرضا 7 « عن الصدقة تحل لبني هاشم فقال : لا ، ولكن صدقات بعضهم على بعض » إلى غير ذلك من النصوص التي لا معارض لها إلا ما يجب حمله عليه لو سلم أن فيه تناولا لذلك ، وإلا كان عموم أدلة الزكاة كافيا في إثبات الحكم المزبور الذي لا غضاضة فيه عليهم بعد أن كانوا شجرة واحدة وبعضهم من بعض.

والظاهر أنه لا فرق في جميع السهام بالنسبة إلى بعضهم مع بعض ، فلا بأس حينئذ باستعمال الهاشمي على صدقات بني هاشم ، لكن في الدروس جعله احتمالا ، فقال : « ولو تولى الهاشمي العمالة على قبيله احتمل الجواز » وفيه أن المتجه بملاحظة الأدلة السابقة الجزم ، وأن احتمال العدم لإطلاق صحيح العيص (6) ضعيف ، ضرورة قوة ما سمعته‌

__________________

(1) الوسائل الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 6.

(2) الوسائل الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 4.

(3) الوسائل الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 5.

(4) الوسائل الباب 34 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 4.

(5) الوسائل الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 8.

(6) الوسائل الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 1.

الصفحة 407 من 556