مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 15 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 395 من 556

« خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والأم والولد والمملوك والزوجة ، وذلك بأنهم عياله لازمون له » وقال 7 في خبر الشحام (1) في الزكاة : « يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ، ولا يعطى الجد والجدة » وقال 7 أيضا في خبر أبي خديجة (2) عن الصادق 7 : « لا تعط الزكاة أحدا ممن تعول » وسأل إسحاق بن عمار (3) الكاظم 7 في الموثق أو الصحيح ، فقال : « قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل على بعضهم فيأتيني أو ان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال يستحقون لها قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم أعطهم ، قال : قلت : فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم؟ فقال : أبوك وأمك قلت : أبي وأمي قال : الوالدان والولد » بل ظاهره المفروغية من ذلك عند الراوي ، وفي‌ مرفوع العدة (4) عن الصادق 7 المروي عن العلل ، قال : « خمسة لا يعطون من الزكاة الوالدان والولد والمرأة والمملوك ، لأنه يجبر على النفقة عليهم ».

لكن ومع ذلك قال الأستاذ فيما حضرني من نسخة كشفه : إن الحكم فيما عدا الزوجة والمملوك بطريق الندب ، بل في نسخة أخرى الاقتصار على المملوك ، ولم أجد موافقا له على ذلك ، كما لم أجد له دليلا سوى الجمع بين النصوص المزبورة وبين‌ مكاتبة عمران بن إسماعيل القمي (5) إلى أبي الحسن الثالث 7 « إن لي ولدا رجلا ونساء أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب أن ذلك جائز لك » والمرسل عن محمد بن خرك (6) قال : « سألت الصادق 7 أدفع عشر مالي إلى ولد ابني‌

__________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 14 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 6.

(3) ذكر صدره في الوسائل في الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 2 وذيله في الباب 13 منها الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 4.

(5) الوسائل الباب 14 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 3.

(6) الوسائل الباب 14 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 4 لكن عن محمد بن جزك وهو الصحيح.

الصفحة 395 من 556