الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه متواتر ، بل يمكن دعوى كونه من ضروريات المذهب أو الدين وكذا لا يعطى عندنا معتقدا لغير الحق من سائر فرق المسلمين بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه متواتر كالنصوص خصوصا في المخالفين ، قال إسماعيل بن سعد الأشعري (1) : « سألت الرضا 7 عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال : لا ولا زكاة الفطرة » وقال ضريس (2) : « سأل المدائني أبا جعفر 7 أن لنا زكاة نخرجها من أموالنا فيمن نضعها؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقال : إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ، ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك ، وكان والله الذبح » وقال ابن بلال (3) : « كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب لا تعطي الصدقة والزكاة إلا لأصحابك » وقال عمر بن يزيد (4) : « سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية فقال : لا تتصدق عليهم بشيء ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال : الزيدية هم النصاب » وقال ابن أبي يعفور (5) لأبي عبد الله 7 : « جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي؟ فقال : هي لأصحابك ، قال : قلت : فان فضل عنهم قال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فان فضل عنهم قال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فان فضل عنهم قال : فأعد عليهم ، قلت : فيعطى السؤال منها شيئا فقال : لا والله إلا التراب إلا أن ترحمه ، فان رحمته فأعطه كسرة ، ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه » وفي المقنعة عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد كلهم (6) عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 « أنهما قالا : موضع الزكاة أهل الولاية » ورواه الشيخ
__________________
(1) الوسائل الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 3.
(3) الوسائل الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 4.
(4) الوسائل الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 5.
(5) الوسائل الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 6.
(6) الوسائل الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 12.




