مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 15 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 312 من 556

أو شغلاه عن طلب العلم على الأقوى » إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة في المحترف فعلا.

وفي المقنعة « لا تجوز الزكاة في اختصاص الصفتين إلا لمن حصلت له حقيقة الوصفين ، وهو أن يكون مفتقرا إليها بزمانه يمنعه من الاكتساب أو عدم معيشة تغنيه عنها فيلتجئ إليها للحاجة والاضطرار » وفي الغنية « وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه إلى أن قال : بدليل الإجماع المتكرر وطريقة الاحتياط ، وقد‌ روي (1) من طرق المخالف « لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي » وفي رواية أخرى (2) ولا لذي قوة مكتسب » وفي السرائر « وأن لا يقدر على الاكتساب الحلال بقدر ما يقوم بأوده وسد خلته » إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة في الاكتفاء بالقدرة على الاكتساب ، بل في المدارك في شرح المتن نسبته إلى الشهرة ، وفي مفتاح الكرامة في شرح قول الفاضل في القواعد : « ويمنع القادر على تكسب المئونة بصنعة أو غيرها » « هذا مما لا خلاف فيه كما في تخليص التلخيص إلا ما حكاه في الخلاف ، وهو مع عدم معروفيته نادر ».

وأما النصوص فالذي عثرنا عليه منها مضافا إلى بعض النصوص السابقة‌ صحيح زرارة (3) عن أبي جعفر 7 قال : « سمعته يقول : إن الصدقة لا تحل لمحترف ولا لذي مرة سوي قوي ، فتنزهوا عنها » وفي‌ خبر معاوية بن وهب (4) قال : « قلت لأبي عبد الله 7 : يروون عن النبي 6 إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي فقال أبو عبد الله 7 : لا تصلح لغني » وكأنه إليه أشار‌ الصدوق في الفقيه بقوله : قيل (5) للصادق 7 : « إن الناس يروون‌

__________________

(1) سنن البيهقي ج 7 ص 13.

(2) سنن البيهقي ج 7 ص 14.

(3) الوسائل الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 3.

(5) الوسائل الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 5.

الصفحة 312 من 556