مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 15 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 309 من 556

كثيرة إله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال : يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟ قال : نعم ، قال : كم يفضل؟ قال : لا أدري ، قال : إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة ، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة » وخبره الآخر (1) قال : « سمعت أبا عبد الله 7 يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره ، قلت : فان صاحب السبعمائة يجب عليه الزكاة فقال : زكاته صدقة على عياله ، فلا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفذها في أقل من سنة ، فهذا يأخذها ، ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة » وموثق سماعة (2) عن أبي عبد الله 7 قال : « قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة ، وتحرم على صاحب الخمسين درهما ، فقلت له : وكيف هذا؟ قال : إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه السنة » وذيل خبر عبد العزيز (3) الآتي.

وهي وإن كان بعضها مطلقا شاملا لمن يكفيه رأس المال سنة ومن لا يكفيه لكن قد يستفاد من‌ قوله 7 في خبر أبي بصير : « فلا يأخذها إلا أن يكون » إلى آخره اعتبار قصور رأس المال عن كفاية السنة ، وكذا موثق سماعة ، نعم إطلاقها بالنسبة إلى ثمن الضيعة لا معارض له ، فلو فرض أن نماءها لا يكفيه لسنته حل له أن يأخذ الزكاة وإن كان ثمنها لو باعها يكفيه سنين ، مع أنه لا يخلو من إشكال في بعض‌

__________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 12 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 2 وفي ذيله « ما يكفيه إن شاء الله ».

(3) الوسائل الباب 9 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 3.

الصفحة 309 من 556