مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 15 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 253 من 556

الزكاة حكم الأجناس الأربعة في قدر النصاب ، وكمية ما يخرج منه ، واعتبار السقي سيحا أو بالدلاء ، وأمر المئونة وغير ذلك مما عرفته سابقا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص (1) المتقدمة سابقا عند الكلام في استحبابها فيها دالة عليه ، مضافا إلى انسياق الاتحاد في الكيفية ، وأن الاختلاف في الوجوب والندب خاصة ، كما يومي اليه اتحاد الكيفية في الواجب والندب في غير المقام من الوضوء والغسل وغيرهما ، بل لعل ذلك هو مقتضى القاعدة المستفادة من النصوص ، ولا يخرج عنها إلا بالدليل كما أوضحنا ذلك في كتاب الطهارة ، والله أعلم.

المسألة الثامنة يجوز للساعي الخرص في ثمرة النخل والكرم بلا خلاف أجده بيننا بل في الخلاف والمعتبر وغيرهما الإجماع عليه ، بل في الأول « أن الشافعي والزهري ومالك وأبا ثور ذكروا أنه إجماع الصحابة » وقد سمعت‌ قول أبي الحسن 7 في صحيح سعد بن سعد (2) : « إذا خرصه أخرج زكاته » وفي‌ خبر رفاعة (3) المروي عن تفسير العياشي عن أبي عبد الله 7 في قول الله تعالى (4) ( إِلاّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ) فقال : إن رسول الله 6 بعث عبد الله بن رواحة فقال : لا تخرصوا أم جعرور ولا معافارة ، وكان أناس يجيؤون بتمر أسوأ فأنزل ( وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ) وذكروا أن عبد الله خرص عليهم تمرا أسوأ ، فقال النبي 6 : يا عبد الله لا تخرص أم جعرور ولا معافارة » وفي‌ خبر إسحاق بن عمار (5) عن جعفر بن محمد 7 المروي عنه أيضا ، قال :

__________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب زكاة الغلات الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 19 من أبواب زكاة الغلات الحديث 4.

(4) سورة البقرة الآية 270.

(5) الوسائل الباب 19 من أبواب زكاة الغلات الحديث 5.

الصفحة 253 من 556