مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 15 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 25 من 556

في نصوص النفي الصامت ممنوعة ، إذ لا ريب في أن المواشي والغلات من جملة الأموال بل النعم أكثر أموال العرب ، كدعوى ترجيحها بصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 (1) « ليس على مال اليتيم في العين والمال الصامت شي‌ء ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة » الموافق لجمهور العامة ، واحتمال إرادة الثبوت من الوجوب الذي لم يثبت كونه حقيقة في المعنى المصطلح كما في المدارك ، وإن كان فيه ما فيه ، والذي لم يشتمل على تمام المدعى ، ودعوى الإجماع المركب كما عن ابن حمزة يمكن منعها كما ترى ، فلا محيص للفقيه عن حمله على الندب حينئذ كما صرح به من عرفت ، إلا أنه قد صرح به أيضا في المواشي ، ولم نعرف له دليلا سوى دعوى الإجماع المركب على مساواة حكمها للغلات وجوبا أو ندبا ، ودون ثبوتها خرط القتاد ، خصوصا في نحو المقام الذي لا يتسامح في دليل الندب فيه باعتبار معارضته بدليل حرمة التصرف وخصوصا مع عدم تعرض كثير للندب فيهما معا ، بل ربما ظهر من بعض من نفي الوجوب كابن إدريس الحرمة ، وبه جزم العلامة الطباطبائي في مصابيحه بعد أن ادعى عدم التصريح به قبل الفاضلين ، بل ربما كان ظاهر من تقدمهم كالصدوقين والمرتضى وابن أبي عقيل وغيرهم نفي الندب أيضا ، ومن ذلك يعلم حينئذ ما في عبارة النافع في الغلات من أن الأحوط الوجوب ، فتأمل.

وكيف قلنا فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه لأنه هو الذي له ولاية التصرف في ماله ، ولظهور بعض النصوص (2) السابقة في خطابه بذلك ، فليس حينئذ للطفل الإخراج بدون إذنه وإن قلنا بشرعية عباداته ، ولا لغيره ، لكن عن مجمع‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 2 وفيه « الدين » بدل « العين ».

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 3.

الصفحة 25 من 556