وهو أنه كتب إلى أبي الحسن 7 وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عيالي بدرهم قيمة تسعة أرطال ، فكتب 7 جوابا محصوله التقرير على ذلك خصوصا مع كون الراوي عراقيا ، وفي صحيح زرارة (1) « كان رسول الله 6 يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال » يعني أرطال المدينة ، فيكون تسعة أرطال بالعراقي ولا ريب في كونه مؤيدا للمطلوب وإن لم يعلم كونه من الامام 7 ، بل قيل : الظاهر من جماعة أن التفسير من تتمة الرواية ويشهد له قوله في التذكرة وقول الباقر 7 : « والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي » وعن المصنف ; أنه نقل الخبر من كتاب الحسين بن سعيد هكذا « والصاع ستة أرطال بأرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي ».
وعلى كل حال فهو حينئذ أربعة أمداد وذلك لأن المد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني فيكون النصاب حينئذ ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي حاصلة من ضرب الخمس في الستين ، فتبلغ ثلاثمائة ، فتضرب في التسعة أرطال فتبلغ المقدار المزبور ، وألف وثمانمائة رطل بالمدني حاصلة من ضرب الثلاثمائة في الستة وألف ومائة وسبعون درهما ، لأن المد مائتا درهم واثنان وتسعون درهما ونصف درهم ، لكن في خبر المروزي (2) قال أبو الحسن موسى بن جعفر 7 : « الغسل بصاع من ماء ، والوضوء بمد من ماء ، وصاع النبي 6 خمسة أمداد ، والمد وزن مائتين وثمانين درهماً ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق وزن ست حبات ، والحبة وزن حبتي شعير من أواسط الحب لا من صغاره ولا من كباره » وفي الموثق (3)
__________________
(1) الوسائل الباب 50 من أبواب الوضوء الحديث 1 من كتاب الطهارة.
(2) الوسائل الباب 50 من أبواب الوضوء الحديث 3 من كتاب الطهارة.
(3) الوسائل الباب 50 من أبواب الوضوء الحديث 4 من كتاب الطهارة.




