الحول وهو أقل من النصاب فلا زكاة عليه وقال : إذا كان معه نصاب من جنس واحد ففرقه في أجناس مختلفة فرارا من الزكاة لزمته الزكاة إذا حال عليه الحول ، ومن نقصه من غير حاجة فعل مكروها ولا يلزمه شيء إذا كان التبعيض قبل الحول على أشهر الروايات وقال : لا زكاة في سبائك الذهب والفضة ، ومتى اجتمع دراهم أو دنانير ومعها سبائك أو نقار أخرج الزكاة من الدراهم والدنانير إذا بلغا النصاب ولم يضم السبائك والنقار إليها ، وقال جميع الفقهاء يضم بعضها إلى بعض ، وعندنا أن ذلك يلزمه إذا قصد به الفرار من الزكاة ، دليلنا الأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وما اعتبرناه يجب فيه الزكاة بلا خلاف ، وما قالوه ليس على وجوب الزكاة فيه دليل » وهو كما ترى صريح في التفصيل ، وقوله : « وعندنا » يشعر بالإجماع ، وقوله أخيرا : « وما اعتبرناه يجب فيه الزكاة بلا خلاف » يحتمل أن يكون المراد به ما قصد به الفرار فيكون كالتصريح بالإجماع ، ويحتمل أن يكون المراد به الدراهم والدنانير.
وفي محكي المبسوط « من نقص ماله عن النصاب لحاجة اليه لم يلزمه الزكاة إذا حال عليه الحول ، وإن نقصه من غير حاجة فعل مكروها ، ولا يلزمه شيء إذا كان التبعيض قبل الحول ثم ذكر أنه إن بادل جنسا بمثله لم ينقطع الحول مطلقا ، وإن بادل بالخلاف انقطع إن لم ينو الفرار ، وإلا فلا ، وأنه يلزمه الزكاة فيما نوى بسبكه الفرار وذكر أن المبادلة إن كانت فاسدة لم ينقطع الحول ثم قال : وإذا كان معه خلخال فيه مائتان وقيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة لا يلزمه زكاته ، لأنه ليس بمضروب ، فان كان قد فر به من الزكاة لزمه زكاته على قول بعض أصحابنا يعني به وجوب إخراج ربع عشر الزائد للصنعة أيضا حتى يكون عليه في المثال سبعة دراهم ونصف وذكر أن أواني الذهب والفضة لا قيمة للصنعة فيها أصلا إلا إذا قصد بها الفرار ،




