مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 15 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 185 من 556

أيزكيه؟ قال : لا ، كلما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكلما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شي‌ء ، قلت : وما الركاز؟ قال : الصامت المنقوش ، ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة » وحسن هارون ابن خارجة (1) « قلت لأبي عبد الله 7 : إن أخي يوسف ولى لهؤلاء أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة وأنه جعل المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال : ليس على الحلي زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة » ورواية عمر بن يزيد (2) « قلت لأبي عبد الله 7 : رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شي‌ء؟ فقال : لا ، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شي‌ء عليه فيه ، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله أن يكون فيه » صحيح زرارة (3) الآتي مؤيدا ذلك كله بالأصل وعموم (4) ( وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ ) ونصوص عدم الزكاة فيما لم يحل عليه الحول جامعا للشرائط ، كصحيح الفضلاء (5) وحسن زرارة (6) في الحرث والثمرة ، وحسنه الآخر (7) في السوم طول الحول ، وحسنه الثالث (8) الدال على اشتراط بقاء النصاب في الدراهم طول الحول‌ وصحيح علي بن يقطين (9) سأل أبا الحسن 7 « عن المال الذي لا يعمل به‌

__________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 2.

(4) سورة محمد (ص) الآية 38.

(5) الوسائل الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1.

(6) الوسائل الباب 11 من أبواب زكاة الغلات الحديث 1 عن زرارة وعبيد ابن زرارة جميعا.

(7) الوسائل الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 3.

(8) الوسائل الباب 6 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 1.

(9) الوسائل الباب 13 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 1.

الصفحة 185 من 556