مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 15 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 184 من 556

حلية الفرار من الزكاة فالمشهور بين المتأخرين سقوط الزكاة ، بل في الرياض نسبته إلى عامتهم ، كما أن عن جماعة حكاية الشهرة المطلقة على ذلك ، بل في المفاتيح أن القول بالوجوب شاذ وقيل والقائل الصدوقان والمرتضى والشيخ وابنا زهرة وحمزة والحلبي في إشارة السبق فيما حكي عنهم إذا عملهما أي النقدين كذلك سبكا فرارا وجبت الزكاة ولو كان ذلك قبل حول الحول وعن المفيد أنه حكاه رواية بل عن الانتصار الإجماع عليه وعلى مثله إذا بادل جنسا بغيره ، وسأل نفسه عن خلاف ابن الجنيد في السبك وأجاب بأن الإجماع سبقه ولحقه ، بل عن ظاهر الخلاف والغنية الإجماع عليه أيضا ، ولعل ذلك هو الحجة لهم بعد‌ موثق محمد بن مسلم (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن الحلي فيه الزكاة قال : لا إلا ما فر به من الزكاة » وقوي معاوية بن عمار (2) عنه 7 « قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار وأراني قد قلت : ثلاثمائة فعليه الزكاة قال : ليس فيه زكاة ، قال : قلت : فإنه فر به من الزكاة فقال : إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة » وموثق إسحاق بن عمار (3) « سألت أبا إبراهيم 7 عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال : إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة » ولم نقف على غيرها كما اعترف به بعضهم.

لكنها قاصرة عن معارضة غيرها مما دل على السقوط ، كصحيح ابن يقطين (4) عن أبي إبراهيم 7 « قلت له : إنه يجتمع عندي الشي‌ء فيبقى نحوا من سنة‌

__________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 7.

(2) ذكر صدره في الوسائل في الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 6 وذيله في الباب 11 منها الحديث 6.

(3) الوسائل الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 2.

الصفحة 184 من 556