مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 15 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 182 من 556

الحول فلو نقص في أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بجنسه أو بغير جنسه لم تجب الزكاة خلافا للشيخ فأوجبها مع التبديل بالجنس ، وقد عرفت ضعفه سابقا ، كما أنك قد عرفت أيضا عدم الفرق بين فعل ذلك للفرار وغيره ، لإطلاق الأدلة ، وأن الخلاف فيه ضعيف كسابقه.

وكذا يشترط أيضا التمكن من النصاب تمام الحول ، ف ( لو منع من التصرف فيه سواء كان المنع شرعيا كالوقف ) بناء على صحة وقف الدراهم والدنانير للزينة والرهن ، أو قهريا كالغصب فلا زكاة كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا ، بل لا ينبغي للمصنف ذكر ذلك هنا ، ضرورة عموم هذا الشرط لكل ما تجب فيه الزكاة ، وقد قدمه في الشرائط العامة ، فلاحظ وتدبر.

وكيف كان فقد ظهر لك مما ذكرنا أنه لا تجب الزكاة في الحلي محللا كان كالسوار للمرأة وحلية السيف للرجل أو محرما كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة وآلات اللهو لو عملت منهما بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك بيننا إذا لم يكن بقصد الفرار ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى النصوص السابقة سيما الحاصرة للزكاة في غير ذلك ، وإلى‌ خبر رفاعة (1) « سمعت أبا عبد الله 7 وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة قال : لا وإن بلغ مائة ألف » ونحوه‌ خبر أبي المحسن (2) عنه 7 أيضا ، وزاد « وأبي يخالف الناس في هذا » وقال هو 7 أيضا في مرسل ابن أبي عمير (3) : « زكاة الحلي أن يعار » وسأله الحلبي (4) « عن الحلي فيه زكاة قال : لا » وقال أبو إبراهيم 7

__________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 7.

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 3.

الصفحة 182 من 556