والعشرة قال : ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين ، فيعطى من كل أربعين درهما درهم » وصحيح محمد بن مسلم (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ قال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة » وهو المراد من موثق زرارة (2) عن أحدهما 8 « ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فان زادت فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم وليس في الكسور شيء ، وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ، ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين دينارا دينار » لا أن المراد أنه لا يحسب إلا بذلك حتى يكون منافيا للروايات الأخر ، ومن صحيح زرارة وبكر (3) سمعا أبا جعفر 7 يقول : « في الزكاة أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شيء ، فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس في أقل من مائتي درهم شيء ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلا خمسة الدراهم ، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم ، فإذا بلغت ثمانين ومائتين ففيها سبعة دراهم وما زاد فعلى هذا الحساب ، وكذلك الذهب ».
إلى غير ذلك من النصوص التي لا يصلح لمعارضتها صحيح زرارة (4) « قلت لأبي عبد الله 7 : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها؟ قال : لا ، ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى
__________________
(1) لوسائل الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 2.
(2) ذكر صدره في الوسائل في الباب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 8 وذيله في الباب 1 منها الحديث 10.
(3) ذكر صدره في الوسائل في الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 11 وذيله في الباب 2 منها الحديث 10 عن زرارة وبكير وهو الصحيح.
(4) الوسائل الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 14.




