يمكن دعوى تواترها ، وفيها الصحيح وغيره ، منها خبر علي بن عقبة (1) وعدة من أصحابنا عن الباقر والصادق 8 ، ومنها موثق سماعة (2) عنه 7 أيضا ، ومنها صحيح أبي بصير (3) ومنها خبر أبي عيينة (4) عنه 7 أيضا ، ومنها صحيح الحسين بن بشار (5) عن أبي الحسن 7 ، ومنها خبر يحيى بن أبي العلاء (6) ومنها صحيح زرارة (7) عن أبي جعفر 7 قال : « في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شيء ، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين شيء ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين ، وليس في شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب » أي متى بلغ قيمتها ذلك وجب فيها ربع العشر ، ففي العشرين دينارا التي هي بحساب المائتين درهما لما قيل من أنه في ذلك الوقت كل دينار بعشرة ، وعليه تقدير الدية نصف دينار ، وفي الأربعة بعدها التي هي بمنزلة الأربعين ربع عشرها أيضا قيراطان ، وهكذا حتى تصل إلى الأربعين ، فيكون فيها دينار ، ثم على هذا الحساب ، واليه أومى في صحيح ابن أبي عمير (8) « سئل أبو عبد الله 7 عن الذهب والفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة؟ قال : مائتا درهم وعدلها من الذهب ، وقال : سألته عن النيف الخمسة
__________________
(1) الوسائل الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 5.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 4.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 13 وهو صحيح الفضلاء.
(4) الوسائل الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 6.
(5) الوسائل الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 3.
(6) الوسائل الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 8.
(7) ذكر صدره في الوسائل في الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 9 وذيله في الباب 2 منها الحديث 6.
(8) الوسائل الباب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 1 عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي.




