مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 15 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 16 من 556

« سمعت أبا عبد الله 7 يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فان اتجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتجر به » وخبر أبي شعبة (1) عن أبيه عن أبي عبد الله 7 « أنه سئل عن مال اليتيم فقال : لا زكاة عليه إلا أن يعمله » وصحيح محمد بن مسلم (2) « قلت لأبي عبد الله 7 : هل على مال اليتيم زكاة؟ قال : لا إلا أن يتجر أو يعمل به » وصحيح يونس بن يعقوب (3) وخبر محمد بن الفضيل (4) المتقدمين آنفا بعد الأعضاء عما في سند بعضها ، وموهونية الجميع بما عرفت من عدم تحقق القائل بالوجوب ، وعدم ظهور بعضها في الوجوب المصطلح ، ضرورة دلالة بعضها على ثبوت الزكاة فيها في هذا الحال الذي هو أعم من الوجوب وغيره ، وكذا ما دل منها على أن الزكاة على المال حينئذ ، ضرورة إمكان منع دلالته على الوجوب ، وأن المراد منه معنى فيها كما ترى مخالف لمذاق الفقاهة ، خصوصا بعد ما تعرف إن شاء الله من عدم الوجوب في مال التجارة على البالغ فضلا عن مال الطفل ، وما أبعد احتمال الوجوب أو القول به من القول بعدم المشروعية أصلا ، كما صرح به الحلي في مكاسب السرائر ، وتبعه سيد المدارك ، لكن الإنصاف أنه إفراط ، إذ التصرف في مال الغير وإن كان حراما وخصوصا مال اليتامى لكن لا مناص عن القول بالندب هنا بعد الإجماع المحكي عليه في المعتبر ومحكي المنتهى والنهاية وظاهر الغنية المعتضد بالتتبع ، وبالنصوص المزبورة المعتبر سند بعضها المحمولة على ذلك الذي هو أولى من التقية ، فيكون إذنا من المالك الحقيقي ، بل الظاهر عدم الفرق في استحباب زكاة‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 10 عن أحمد ابن عمر بن أبي شعبة عن أبيه عن أبي عبد الله 7.

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 5.

(4) الوسائل الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 4.

الصفحة 16 من 556